الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947
(القسم الاول)
في انتخاب اعضاء مجلس النواب
الماده 1
حالما ينشر في الجريدة الرسمية الاعلان المنصوص عليه في المادة "16-أ" من قانون الانتخاب لمجلس النواب بان جداول الناخبين
لاية دائرة انتخاب قد اصبحت نهائية ؛ يعين وزير الداخلية رئيساً للانتخاب في كل دائرة انتخاب و يأمر في نفس الوقت
الرئيس المذكور بالمشروع في انتخاب اعضاء مجلس النواب و يعين المدة التي يجب ان يتم الانتخاب فيها كما يأمر ايضا بان
تسلم الى رئيس الانتخاب نسخة مصدقة من جدوال الناخبين النهائية لدائرة الانتخاب و مقدار كاف من اوراق الاقتراع.