التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

الماده 2 أ- اذا وجد عند انتهاء مدة الترشيح المنصوص عليها في المادة {23} من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان عدد الاشخاص الذين توفرت فيهم الصفات القانونية و المرشحين حسب الاصوال لم يتجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب فعلى رئيس الانتخاب ان يعلن ان اولئك الاشخاص المرشحين قد اصبحوا اعضاء في مجلس النواب و ان ينظم في الحال جدولا يقدمه الى وزير الداخلية موقعا عليه من قبله و مبيناً فيه هذه النتيجة مع اسم و عنوان كل شخص اصبح نائباً بهذه الصورة. ب- اذا وجد ، عند انتهاء مدة الترشيح الانف ذكرها، ان عدد الاشخاص الذين توفرت فيهم الصفات القانونية و المرشحين حسب الاصول ، و قد تجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب ، فعلى رئيس الانتخاب ان يباشر في الحال عملية الاقتراع في المركز الرئيسي لدائرة الانتخاب و في المحل الذي يعينه في كل منطقة من مناطق الانتخاب الفرعية المقسمة اليها دائرة الانتخاب وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية