الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947
الماده 2
أ- اذا وجد عند انتهاء مدة الترشيح المنصوص عليها في المادة {23} من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان عدد الاشخاص الذين
توفرت فيهم الصفات القانونية و المرشحين حسب الاصوال لم يتجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب فعلى
رئيس الانتخاب ان يعلن ان اولئك الاشخاص المرشحين قد اصبحوا اعضاء في مجلس النواب و ان ينظم في الحال جدولا يقدمه
الى وزير الداخلية موقعا عليه من قبله و مبيناً فيه هذه النتيجة مع اسم و عنوان كل شخص اصبح نائباً بهذه الصورة.
ب- اذا وجد ، عند انتهاء مدة الترشيح الانف ذكرها، ان عدد الاشخاص الذين توفرت فيهم الصفات القانونية و المرشحين
حسب الاصول ، و قد تجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب ، فعلى رئيس الانتخاب ان يباشر في الحال
عملية الاقتراع في المركز الرئيسي لدائرة الانتخاب و في المحل الذي يعينه في كل منطقة من مناطق الانتخاب الفرعية المقسمة
اليها دائرة الانتخاب وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الانتخاب لمجلس النواب.