التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

أ- يكون الاقتراع مباحا " مفتوحاً " خلال ساعات من النهار يعينها رئيس الانتخاب على ان لا تقل ساعات الاقتراع لكل دائرة انتخاب او منطقة انتخاب فرعية عن اربع ساعات و تعرض قائمة باسماء المرشحين في كل مكان الاقتراع بصورة ظاهرة يراها الناخبون و تذيل هذه القائمة ببيان يتضمن انه لا يجوز اعطاء اصوات لاشخاص لم تدرج اسماؤهم في هذه القائمة. ب- على رئيس الانتخاب او الشخص المعين كرئيس مكان الاقتراع ان يحضر في الوقت و المكان المعينين الى مكان الاقتراع مع اعضاء لجنة الانتخاب و على رئيس مكان الاقتراع ان يجلب معه:- 1- صندوق الاقتراع. 2- نسخة جدول الناخبين النهائي. 3- دفاتر اوراق الاقتراع. ج- على رئيس مكان الاقتراع ان يعرض اولا صندوق الاقتراع مفتوحا و فارغا على اعضاء لجنة الانتخاب و غيرهم من الحاضرين ثم يقفله بعد ذلك و يختمه بحضورهم. د- بعد اقفال الصندوق و ختمه يوضح رئيس مكان الاقتراع للحاضرين كيفية الاقتراع و عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم عن دائرة الانتخاب ثم يعلن الشروع في الاقتراع.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية