التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

أ- يجوز لرئيس مكان الاقتراع حسب اختياره ان يسأل اي شخص يرغب في الاقتراع الاسئلة التالية او اي منها و يجب عليه ان يفعل ذلك اذا طلب اليه اي مرشح او من ينوب عنه ان يفعله. 1- هل انت نفس الشخص المدون اسمه... في جدول الناخبين لمنطقة انتخاب... ؟ 2- هل اعطيت صوتك في هذا الانتخاب سواءا كان هنا ام في غير هذا المكان ؟ ب- اذا رفض اي شخص الاجابة عن اي سؤال و جه اليه بهذه الصورة فيجوز لرئيس مكان الاقتراع ان يرفض قبول صوته.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية