التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

على الناخب اذا كان يحسن الكتابة و القراءة ان يكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين الذين يرغب في انتخابهم من كل صنف حسبما هو معين في المادة {18} من قانون الانتخاب لمجلس النواب ، فاذا كتب اسماء على ورقةالاقتراع اكثر مما يجوز انتخابهم من ذلك الصنف تقبل اسماء المرشحين المحررة اسماؤهم ابتداء من اول اسم من ذلك الصنف الى العدد الذي يحق لدائرة الانتخاب ان ينتخبه ، و لا يجوز للناخب ان يعطي اكثر من صوت واحد لاي مرشح كان و اذا كانت الكتابة لا تقرأ يعتبر الصوت ملغى.

الإحالة

المادة 7 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية