التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

أ- على كل شخص يحضر للاقتراع ان يقدم نفسه الى رئيس مكان الاقتراع و يذكر اسمه و عنوانه. ب- على رئيس مكان الاقتراع بعد ذلك ان يوقع على ظهر و رقة الاقتراع و يقرأ اسم الناخب بصوت عال و يعطيه اياها. ج- على الناخب حينئذ ان ينسحب الى طاولة منفردة في مكان الاقتراع و بعد ان يبين صوته منفرداً " اي بصورة سرية " على ورقة الاقتراع بالصورة المعينة في المادة التالية و يطوي الورقة بصورة تخفي اسماء من صوت لهم الا انها تبين على ظهرها توقيع رئيس مكان الاقتراع ان يضعها في صندوق الاقتراع بحضور رئيس مكان الاقتراع بعد ان يريه توقيعه على ظهرها و ان يغادر في الحال مكان الاقتراع. د- على رئيس مكان الاقتراع ، بينما يدون الناخب صوته ، ان يضع اشارة على اسمه في نسخة جدول الناخبين التي لديه دلالة على ان ذلك الشخص قد اعطى صوته.

الإحالة

المادة 6 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية