التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 915، ص 891
نُشر
2 آب 1947
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 891)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 802 لسنة 1947 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 891، نُشر في 2 آب 1947

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

بالنظر لانتشار الحمى القلاعية بين ابقار بعض القرى في فلسطين وعملاً بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 اضع النظام الاتي: المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية الابقار - …

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية