نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 915، ص 891
- نُشر
- 2 آب 1947
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 891)
حياة القانون
حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 802 لسنة 1947 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 891، نُشر في 2 آب 1947
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
بالنظر لانتشار الحمى القلاعية بين ابقار بعض القرى في فلسطين وعملاً بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 اضع النظام الاتي: المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية الابقار - …
المادة 2
اسأل مساعدك عن حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.