التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم رقم 954 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 951
نُشر
16 أيلول 1947
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم رقم 954 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- تعدل المادة السابعة من نظام اللوازم المنشور في العدد (344) من الجريدة الرسمية كما يلي:- تشكل لجنة عطاءات مركزية في عمان للمشتريات المحلية من رئيس وعضوين يعينهم رئيس الوزراء ويعين ايضاً سكرتيراً لهذه اللجنة.

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من بداية شهر ايلول سنة 1947. 1947/8/8.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية