نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم رقم 954 لسنة 1947
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 919، ص 951
- نُشر
- 16 أيلول 1947
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- تعدل المادة السابعة من نظام اللوازم المنشور في العدد (344) من الجريدة الرسمية كما يلي:- تشكل لجنة عطاءات مركزية في عمان للمشتريات المحلية من رئيس وعضوين يعينهم رئيس الوزراء ويعين ايضاً سكرتيراً لهذه اللجنة.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من بداية شهر ايلول سنة 1947.
1947/8/8.
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.