التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام اللوازم رقم 954 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 951
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 95116 أيلول 1947

1- تعدل المادة السابعة من نظام اللوازم المنشور في العدد (344) من الجريدة الرسمية كما يلي:- تشكل لجنة عطاءات مركزية في عمان للمشتريات المحلية من رئيس وعضوين يعينهم رئيس الوزراء ويعين ايضاً سكرتيراً لهذه اللجنة.

الإحالة

المادة 1 من نظام اللوازم رقم 954 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية