التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كفالات الموظفين رقم 801 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 920
نُشر
1 أيلول 1947
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كفالات الموظفين رقم 801 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يربط بكفالة كل موظف من موظفي الحكومة انيط به قبض الاموال الاميرية او عهد اليه بمستودعات او لوازم اخرى، ويكون رئيس الدائرة مسؤولا عن اخذ مثل هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها.

المادة 2

المادة 2- عندما تعهد دائرة ما الى موظف في دائرة اخرى بقبض اموال اميرية او بتولي مستودعات او لوازم اخرى او بالقيام على مشروع مالي خاص تقع مسؤولية اخذ الكفالة على رئيس هذه الدائرة او رئيس هذا المشروع المالي الخاص وليست على رئيس الدائرة …

المادة 3

المادة 3- يعين شكل ومبلغ الكفالات الواجب اخذها من الموظفين بتعليمات يصدرها وزير المالية والاقتصاد.

المادة 4

المادة 4- لوزير المالية والاقتصاد ان يستثني من الكفالة اي موظف لا تتجاوز مقبوضاته الاسبوعية مقدار راتبه الشهري.

المادة 5

المادة 5- تكون الكفالة مستوفاة الشروط من حيث قيمتها وحالةالكفيل المادية بشهادة المجلسين الاداري والبلدي.

المادة 6

المادة 6- على رؤساء الدوائر ان يعلموا حالا المتصرف او القائم مقام المختص بجميع الكفالات المأخوذة من قبلهم وعلى المتصرف او القائم مقام ان يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر الى رؤساء الدوائر المختصة عن حالةالكفيل المادية واذا وجد المتصرف او القائم …

المادة 7

المادة 7- على رؤساء الدوائر خلال مدة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا النظام ان يتأكدوا من ان الكفالات القائمة متفقة مع احكام هذا النظام.

المادة 8

المادة 8- يلغى اي نظام او تشريع آخر يتعلق بكفالات الموظفين.

المادة 9

المادة 9- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام كفالات الموظفين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية