نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كفالات الموظفين رقم 801 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 918، ص 920
- نُشر
- 1 أيلول 1947
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 9
المادة 1
المادة 1- يربط بكفالة كل موظف من موظفي الحكومة انيط به قبض الاموال الاميرية او عهد اليه بمستودعات او لوازم اخرى، ويكون رئيس الدائرة مسؤولا عن اخذ مثل هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها.
المادة 2
المادة 2- عندما تعهد دائرة ما الى موظف في دائرة اخرى بقبض اموال اميرية او بتولي مستودعات او لوازم اخرى او بالقيام على مشروع مالي خاص تقع مسؤولية اخذ الكفالة على رئيس هذه الدائرة او رئيس هذا المشروع المالي الخاص وليست على رئيس الدائرة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- على رؤساء الدوائر ان يعلموا حالا المتصرف او القائم مقام المختص بجميع الكفالات المأخوذة من قبلهم وعلى المتصرف او القائم مقام ان يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر الى رؤساء الدوائر المختصة عن حالةالكفيل المادية واذا وجد المتصرف او القائم …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام كفالات الموظفين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.