التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مذاكرات المجلس وجمع الاصوات.

المادة 28من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

المادة 28 - بعد ان يوزع تقرير اللجنة على الاعضاء على الوجه المبين في المادة (15) يعين المجلس يوما للمذاكرة في مواده وفي اليوم المعين المذكور تجري المذاكرة في مواد مشروع القانون كل مادة بمفردها مع التعديلات المقترح ادخالها عليها ويجب ان يرجع الى رأي الاكثرية في الاقتراح على قبول او رفض كل مادة من المواد المذكورة والتعديل المقترح.

الإحالة

المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية