التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر الشكاوى والبيانات · المادة 55 -

المادة 58من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

المادة 58 - على اللجنة التي تصل اليها الشكايات والبيانات المذكورة ان تصنفها الى ثلاثة اصناف الاول ما ترى انه لا يستحق سوى الاحالة الى رئيس الوزراء ليحيله الى دائرته المختصة لتنظر فيه فتقرر احالته على الحكومة الثاني ما ترى انه يستحق لأن يعرض على المجلس لينظر فيه فتقرر احالته على المجلس والثالث ما ترى انه لا يستحق لا لأن يحال على الحكومة ولا الى المجلس فتقرر حفظه.

الإحالة

المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية