نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صلاحيات قاضي القضاة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 733 لسنة 1955
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1225
- نُشر
- 1 أيار 1955
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صلاحيات قاضي القضاة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 733 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225)
المواد 3
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام صلاحيات قاضي القضاة لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ 21-4-1955.
المادة 2
يعين قاضي القضاة برتبة وزير بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويكون مرتبطاً برئيس الوزراء مباشرة.
المادة 3
بالاضافة للواجبات المنوطة به بموجب القوانين والانظمة القائمة يمارس قاضي القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين وتعليمات الاجازات ونظام الانتقال والسفر وأية انظمة اخرى وذلك فيما يتعلق بموظفي المحاكم الشرعية …
اسأل مساعدك عن نظام صلاحيات قاضي القضاة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.