التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صلاحيات قاضي القضاة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 733 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12251 أيار 1955

بالاضافة للواجبات المنوطة به بموجب القوانين والانظمة القائمة يمارس قاضي القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين وتعليمات الاجازات ونظام الانتقال والسفر وأية انظمة اخرى وذلك فيما يتعلق بموظفي المحاكم الشرعية والاوقاف والشؤون الاسلامية.

الإحالة

المادة 3 من نظام صلاحيات قاضي القضاة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 733 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية