التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة رقم 952 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 290
نُشر
3 نيسان 1955
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة رقم 952 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة غير ساري

رقم 952 لسنة 1955 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 290، نُشر في 3 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الأسواق التي ضمن منطقة أمانة العاصمة لسنة 1955) ويعمل به اعتباراً من 1955/4/1.

المادة 2

تعرض الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب الى البيع في الاسواق العامة وتستوفى من البائع عنها الرسوم التالية: فلس أ- 5 عن الخضار والفواكة التي يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات حتى الـ 25 كيلوغراماً. ب- 20 عما يزيد وزنه عن الـ 25 كيلوغراماً حتى …

المادة 3

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (101) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954.

المادة 4

يلغى كل نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية