نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة رقم 952 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1223، ص 290
- نُشر
- 3 نيسان 1955
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة رقم 952 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 290)
حياة القانون
نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة غير ساري
رقم 952 لسنة 1955 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 290، نُشر في 3 نيسان 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تعرض الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب الى البيع في الاسواق العامة وتستوفى من البائع عنها الرسوم التالية: فلس أ- 5 عن الخضار والفواكة التي يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات حتى الـ 25 كيلوغراماً. ب- 20 عما يزيد وزنه عن الـ 25 كيلوغراماً حتى …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.