التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النقل على الطرق رقم (2) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون النقل على الطريق الفلسطيني والارادة الملكية السامية المنشودة في العدد 1032 من الجريدة الرسمية رقم 734 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 1057
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 10571 نيسان 1936

المادة 4- اذا انتهت رخصة سير سيارة ولم يشعر صاحب تلك السيارة مركز الترخيص خطياً بأن السيارة متعطلة عن العمل ويسلم رخصة السير مع لوحتي الارقام في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة الى مركز الترخيص تستوفي كافة الرسوم المطلوبة عن تلك السيارة من تاريخ انتهاء رخصة اقتنائها حتى تجديد الرخصة او شطب السيارة من القيود حسب الاصول.

الإحالة

المادة 4 من نظام النقل على الطرق رقم (2) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون النقل على الطريق الفلسطيني والارادة الملكية السامية المنشودة في العدد 1032 من الجريدة الرسمية رقم 734 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1057)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية