التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1236، ص 767
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1236ص 76716 آب 1955

يرخص للسيارات الصغيرة الخصوصية والعمومية ( سيارات الركاب ) لراكب ثاني جانب السائق اذا كان عرض المقعد الامامي فيها (150) سم فاكثر شرط ان يكون ( الجير ) على المقود ( استيرنج ) وتعاد رخص السيارات التي منحت في السابق لراكب ثاني جانب السائق الى راكب واحد اذا عرض المقعد الامامي فيها لا يقل عن (150) سم شرط ان لا يتجاوز مجموع عدد الركات ثمانية بما فيهم السائق باي حال.

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1236، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية