نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1236، ص 767
- نُشر
- 16 آب 1955
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1236، ص 767)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يرخص للسيارات الصغيرة الخصوصية والعمومية ( سيارات الركاب ) لراكب ثاني جانب السائق اذا كان عرض المقعد الامامي فيها (150) سم فاكثر شرط ان يكون ( الجير ) على المقود ( استيرنج ) وتعاد رخص السيارات التي منحت في السابق لراكب ثاني جانب السائق الى …
المادة 3
تطلق لفظة ( الباص ) على مركبة عمومية ( ليست من نوع الصالون المعروف ) مرخص لها بنقل ثمانية ركاب او اكثر خلاف السائق ومعدة للايجار وتشمل السيارات الصغيرة التي اطلق عليها هذا الاسم ( باص ) من مصنعها الاجنبي ولو كانت لحمولة اقل من ذلك وكذلك ما …
المادة 4
المادة 5
يكتب بالدهان الابيض والاحمر على لوحتين توضع كل منها على مقدمة ومؤخرة كل باص رقم الخط واسم الجهة التي يعمل عليها الباص مثلا خط 16 عمان مادبا وخط 15 عمان العبدلي وتثبت اللوحات بمعرفة دائرة السير ، اما السيارات الصغيرة العمومية فيكتب اسم …
المادة 6
لا يجوز سوق اية مركبة ( سيارة ركاب ) لا تزيد حمولتها عن ثمانية ركاب بما فيهم السائق على اي طريق بسرعة تتجاوز ال (25) كيلو متراً في الساعة داخل مناطق البلديات او زيادة على ال (60) كيلو متراً في الساعة خارج مناطق البلديات.
المادة 7
لا يجوز سوق اية مركبة تستوعب اكثر من ثمانية اشخاص بما فيهم السائق ( باص ) على اي طريق كانت بسرعة تتجاوز ال (20) كيلومتراً في الساعة داخل مناطق البلديات او زيادة على ال (45) كيلومتراً في الساعة خارج مناطق البلديات.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اذا انتهت رخصة اقتناء سيارة ولم يخطر صاحب تلك السيارة مركز الترخيص المختص خطياً لقاء ايصال رسمي يشعر بتسلم ذلك الاخطار بان السيارة متعطلة عن العمل تستوفي كافة الرسوم المطلوبة عن تلك السيارة من تاريخ انتهاء رخصة اقتنائها حتى تجديد الرخصة او …
المادة 11
اذا وجدت سيارة تعمل برخصة اقتناء منتهية ولم يبادر صاحب تلك السيارة الى تجديد الرخصة في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الرخصة يودع المخالف للمحكمة واذا تمادى المخالف في تشغيل السيارة بعد تدوين المخالفة بدون ترخيص تحجز السيارة من قبل …
المادة 12
في حالة نقل ملكية السيارة من شخص الى اخر على البائع والمشتري ان يقوما بتسجيل ذلك النقل لدى مركز الترخيص المختص حسب الاصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وبالعكس يعد الفريقان مخالفين لاحكام قانون النقل على الطرق وتبقى مسؤولية السيارة على …
المادة 13
اذا ارتكب اي شخص مخالفة ضد قانون النقل على الطرق او الانظمة المعمولة بموجبها وتمادى في ارتكاب المخالفات من النوع الذي تودع لاجلها الى المحكمة يحق لدوائر الشرطة او السير منعه عن العمل المخالف ريثما تصدر المحكمة قرارها.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.