التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1236، ص 767
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1236ص 76716 آب 1955

يكتب بالدهان الابيض والاحمر على لوحتين توضع كل منها على مقدمة ومؤخرة كل باص رقم الخط واسم الجهة التي يعمل عليها الباص مثلا خط 16 عمان مادبا وخط 15 عمان العبدلي وتثبت اللوحات بمعرفة دائرة السير ، اما السيارات الصغيرة العمومية فيكتب اسم الجهةالتي تعمل عليها السيارة مثلا عمان القدس - عمان اربد ، تكسي العاصمة على جانبيها.

الإحالة

المادة 5 من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1236، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية