التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1236، ص 767
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1236ص 76716 آب 1955

اذا انتهت رخصة اقتناء سيارة ولم يخطر صاحب تلك السيارة مركز الترخيص المختص خطياً لقاء ايصال رسمي يشعر بتسلم ذلك الاخطار بان السيارة متعطلة عن العمل تستوفي كافة الرسوم المطلوبة عن تلك السيارة من تاريخ انتهاء رخصة اقتنائها حتى تجديد الرخصة او شطب السيارة من القيود حسب الاصول.

الإحالة

المادة 10 من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1236، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية