التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1236، ص 767
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1236ص 76716 آب 1955

اذا ارتكب اي شخص مخالفة ضد قانون النقل على الطرق او الانظمة المعمولة بموجبها وتمادى في ارتكاب المخالفات من النوع الذي تودع لاجلها الى المحكمة يحق لدوائر الشرطة او السير منعه عن العمل المخالف ريثما تصدر المحكمة قرارها.

الإحالة

المادة 13 من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1236، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية