نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون المالية / رقم (1) لسنة 1951 الاستثناءات الصادرة بمقتضى المادة (4) منه رقم 732 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1233، ص 628
- نُشر
- 2 تموز 1955
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون المالية / رقم (1) لسنة 1951 الاستثناءات الصادرة بمقتضى المادة (4) منه رقم 732 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233، ص 628)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يسمح للمقيمين في الاردن بما يلي: أ- ان يدخلوا او يخرجوا مبلغ ماية دينار من اوراق ومسكوكات النقد الاردني عند دخولهم او خروجهم الى سوريا ولبنان وما عداهما فالمبلغ المصرح به هو خمسة دنانير فقط. ب- ان يخرجوا اوراق نقد ومسكوكات اجنبية لا تزيد …
المادة 3
المادة 3 - يسمح للسوريين واللبنانيين ان يدخلوا او يخرجوا مبلغا لا يزيد عن ماية دينار من اوراق النقد والمسكوكات الاردنية عند دخولهم من او خروجهم الى سوريا ولبنان اما لغيرهم فالمبلغ المصرح به لا يزيد عن خمسة دنانير.
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - على الزائرين الاجانب الذين يدخلون المملكة الاردنية الهاشمية: أ- ان يصرحوا على نموذج التصريح المعين المبالغ التي يحملونها من شكات المسافرين والتحاويل وأية اوراق نقدية او مسكوكات ما عدا اوراق النقد الاردنية. ب- يسمح لهم باعادة …
المادة 6
بالرغم مما ذكر في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة (4) من نظام الدفاع رقم (1 لسنة 1951 يجوز لأي شخص ان يحول للمساعدة العائلية بواسطة الحوالات البريدية مبلغا لا يزيد على خمسة دنانير اردنية لشخص واحد شهريا في بلدان الجامعة العربية او البلدان …
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية /.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.