التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشؤون المالية / رقم (1) لسنة 1951 الاستثناءات الصادرة بمقتضى المادة (4) منه رقم 732 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233، ص 628
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1233ص 6282 تموز 1955

المادة 3 - يسمح للسوريين واللبنانيين ان يدخلوا او يخرجوا مبلغا لا يزيد عن ماية دينار من اوراق النقد والمسكوكات الاردنية عند دخولهم من او خروجهم الى سوريا ولبنان اما لغيرهم فالمبلغ المصرح به لا يزيد عن خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشؤون المالية / رقم (1) لسنة 1951 الاستثناءات الصادرة بمقتضى المادة (4) منه رقم 732 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية