التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123313 تموز 1955

عندما يتم اصلاح منطقة قابلة للاستثمار ، تقوم اللجنة التنفيذية باستثمارها مؤقتاً ريثما يتم تسليمها للادارة الموحدة كما تدعو الحكومات الثلاث لتأليف المجلس الاداري لمباشرة عمله وتوحيد ادارات الخط في أقسامه المختلفة ويستمر عمل اللجنة النفيذية الانشائي حتى نهاية اعمال اصلاح كامل الخط.

الإحالة

المادة 17 من النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية