نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1233
- نُشر
- 13 تموز 1955
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)
المواد 21
المادة 1
يتولى الاشراف على ادارة تنفيذ اعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة لجنة تنفيذية دولية تؤلف على الوجه المبين في المادة الثانية من هذا النظام وتسمى باسم ( اللجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الججازي ).
المادة 2
أ- تتألف اللجنة التنفيذية من مندوبي الحكومات الثلاث: السعودية والاردنية والسورية المعينين من قبل حكوماتهم على أن لا يتجاوز عدد مندوبي كل حكومة أربعة اشخاص. ب- تعين كل حكومة من الحكومات الثلاث مندوباً ملازماً يحل محل المندوب الاصيل …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
تتخذ القرارات في اللجنة التنفيذية بالاكثرية ، الا في الحالتين التاليتن فيتشرط الاجماع وهما: 1- القروض على ان تكون خاضعة لتصديق الحكومات الثلاث. 2- الانشاءآت التي تتجاوز اعتماداتها مائتي الف ليرة سورية او ما يعادلها.
المادة 9
أ- تقوم اللجنة التنفيذية بتلزيم مشروع الاصلاح عن طريق مناقصة عالمية يشترط فيها ما يلي: 1- يتعهد الملتزم بتنفيذ كافة أعمال الاصلاح ودفع سائر نفقاتها. 2-يستوفي الملتزم النفقات المدفوعة على اثنى عشر قسطاً سنوياً وبالشكل الذي تراه اللجنة …
المادة 10
المادة 11
اذا تغيب أحد أفراد الاعضاء ، عليه اعلام رئاسة اللجنة قبل انعقاد الجلسة بسبب غيابه ، واما اذا تخلف أكثر من ثلاث جلسات متوالية تكتب الرئاسة بالطرق الرسمية لمرجعه بذلك طالبة تعيين بدل عنه ، ويتوجب على الحكومة التي ينتمي اليها المتخلف التقيد …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
عندما يتم اصلاح منطقة قابلة للاستثمار ، تقوم اللجنة التنفيذية باستثمارها مؤقتاً ريثما يتم تسليمها للادارة الموحدة كما تدعو الحكومات الثلاث لتأليف المجلس الاداري لمباشرة عمله وتوحيد ادارات الخط في أقسامه المختلفة ويستمر عمل اللجنة النفيذية …
المادة 18
المادة 19
ان رئيس اللجنة التنفيذية وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس بتفويض منه: أ- يمثل ادارة الخط في المناطق الموضوعة تحت الاصلاح او الاستثمار الموقت. ب-- وهو آمر القبض والصرف ، ويوقع وثائقهما ويشترك في التوقيع معه رئيس محاسبة اللجنة المكفول. جـ- …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.