التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123313 تموز 1955

أ- تتألف اللجنة التنفيذية من مندوبي الحكومات الثلاث: السعودية والاردنية والسورية المعينين من قبل حكوماتهم على أن لا يتجاوز عدد مندوبي كل حكومة أربعة اشخاص. ب- تعين كل حكومة من الحكومات الثلاث مندوباً ملازماً يحل محل المندوب الاصيل المتغيب. ج- يرأس اللجنة التنفيذية احد رؤساء مندوبي الدول الثلاث لمدة سنة واحدة وذلك بالتناوب. د- اذا شغر مركز أحد المندوبين الاصليين او الملازمين باللجنة التنفيذية بسبب الوفاة او الاستقالة او الاستدعاء او أي سبب آخر ، يترتب على حكومته تعيين خلف له خلال شهرين من تاريخ شغور المركز.

الإحالة

المادة 2 من النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية