التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123313 تموز 1955

أ- تقوم اللجنة التنفيذية بتلزيم مشروع الاصلاح عن طريق مناقصة عالمية يشترط فيها ما يلي: 1- يتعهد الملتزم بتنفيذ كافة أعمال الاصلاح ودفع سائر نفقاتها. 2-يستوفي الملتزم النفقات المدفوعة على اثنى عشر قسطاً سنوياً وبالشكل الذي تراه اللجنة التنفيذية أوفق لمصلحة المشروع. ب- الفرقاء الثلاثة يكفلون نفقات الاصلاح المقدرة بأربعين مليون ليرة سورية ( 40 ) مليون وسد عجز الموازنة المرصدة. جـ- تعتبر المبالغ المسددة لعجز الموازنة من قبل الدول الثلاث دين على الخط الموحد ويسدد هذا الدين من موازنات السنوات التي تلي تسديد كافة اقساط نفقات الاصلاح ، وفي حالة وجود وفر في الموازنة قبل انتهاء المدة يسدد هذا الدين من ذلك الوفر المتحقق.

الإحالة

المادة 9 من النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية