التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1401
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140117 كانون الأول 1960

المادة 10- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة عن مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلاً قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركاً او تقديراً بالنسبة لعدد اللمبات الموجودة بالمنزل وقوتها اذا لم تكن للمشترك استهلاكات سابقة ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي هذا اذا اعترض على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية