الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140117 كانون الأول 1960
المادة 10- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة عن مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلاً قد طرأ
على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير
بنسبة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركاً او تقديراً بالنسبة لعدد اللمبات الموجودة بالمنزل وقوتها اذا
لم تكن للمشترك استهلاكات سابقة ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي هذا اذا اعترض
على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.