التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1401
نُشر
17 كانون الأول 1960
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1401)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الكهرباء لبلدية عجلون لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبع انموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل بلدية عجلون وتباع النسخة الواحدة منه بماية فلس.

المادة 3

المادة 3- بعد اجراء المعاملات المقتضاة على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس مقداره دينار واحد.

المادة 4

المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي عن منزله لأي سبب كان أو في حالة الغاء اشتراكه …

المادة 5

المادة 5- يوضع عداد وتوابعه بالموقع الذي يختاره موظف البلدية المسؤول ويحذر على المشترك احداث أي تبديل أو فك في اختامه أو زيادة في تفرعات التمديدات واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار موظف البلدية المسؤول …

المادة 6

المادة 6- لموظف البلدية المسؤول بقرار من رئيس البلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد اسبوع واحد من …

المادة 7

يدفع المشترك (500) فلس رسوما للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي لمنزله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب المبينة في المادة السابقة او طلب اعادة التيار الكهربائي بعدان الغي اشتراكه.

المادة 8

المادة 8- تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:- أ- 60 فلساً عن كل كيلوواط من 1- 10. ب- 50 فلساً عن كل كيلو واط من 11 فما فوق. ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (500) فلس ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن ثمانية كيلو واط …

المادة 9

المادة 9- لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس العداد اذا كان الآّخر يشغل وحدة سكن منفصلة عن محل المشترك.

المادة 10

المادة 10- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة عن مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلاً قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المماثلة …

المادة 11

المادة 11- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكا للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها.

المادة 12

المادة 12- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة قد تنشأ من خلل في التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الالآت او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن منزل المشترك طوال المدة اللازمة لتصليحه.

المادة 13

المادة 13- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحه يكون المشترك ملزماً بتغييره فوراً.

المادة 14

المادة 14- يعتبر ما يسجله العداد دليلا كافيا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في عدم صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وعلى موظف البلدية المسؤول القيام بفحصه بعدان يدفع المستدعي (250) فلساً رسوم فحص العداد …

المادة 15

المادة 15- يعتبر مخالفاً كل من قام او تسبب بما يلي:- أ- أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية على اختلاف انواعها ، او. ب- عمل على سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او. ج- عبث في التمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل …

المادة 16

المادة 16- يلغى نظام تعليمات وتعرفة النور الكهربائي في عجلون المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1127) تاريخ 1952/11/16 من الجريدة الرسمية او اي نظام تتعارض احكامة مع احكام هذا النظام. 1960/11/24.

اسأل مساعدك عن نظام الكهرباء لبلدية عجلون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية