التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1401
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140117 كانون الأول 1960

المادة 14- يعتبر ما يسجله العداد دليلا كافيا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في عدم صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وعلى موظف البلدية المسؤول القيام بفحصه بعدان يدفع المستدعي (250) فلساً رسوم فحص العداد ويرد هذا المبلغ اليه اذا وجد ان العداد كان غير مضبوط ولم يكن الخلل نتيجة للعبث وبعكس ذلك يصبح المبلغ واردات لصندوق البلدية.

الإحالة

المادة 14 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية