التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1401
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140117 كانون الأول 1960

المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي عن منزله لأي سبب كان أو في حالة الغاء اشتراكه فأن التأمين المشار اليه يرد الية بعد خصم المبالغ الزيادة المطلوبة منه للبلدية واذا كانت القيمة المطلوبة اكثر من قيمة السلفة تحصل منه بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية