التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1401
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140117 كانون الأول 1960

المادة 6- لموظف البلدية المسؤول بقرار من رئيس البلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية ). ب- اذا أجرى المشترك تغييرات في جهاز الانارة دون أن يحصل على موافقة البلدية. ج- اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش أثناء قيامه بتأدية وظيفته. د- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ آخر تحقق عليه لصندوق البلدية فيما يتعلق بأعمال مشروع الكهرباء.

الإحالة

المادة 6 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية