التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1401
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140117 كانون الأول 1960

المادة 8- تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:- أ- 60 فلساً عن كل كيلوواط من 1- 10. ب- 50 فلساً عن كل كيلو واط من 11 فما فوق. ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (500) فلس ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن ثمانية كيلو واط شهرياً د-المعابد التي تقام فيها الصلوات معفاة من اثمان الكهرباء شريطة الحصول على موافقة المجلس البلدي. هـ- المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والتعاونية يخصم لها (50%) من اثمان مقطوعية الكهرباء.

الإحالة

المادة 8 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية