الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140117 كانون الأول 1960
المادة 6- لموظف البلدية المسؤول بقرار من رئيس البلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب
التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد اسبوع واحد من تاريخ
تبليغ المشترك اعلام المقطوعية ).
ب- اذا أجرى المشترك تغييرات في جهاز الانارة دون أن يحصل على موافقة البلدية.
ج- اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش أثناء قيامه بتأدية وظيفته.
د- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ آخر تحقق عليه لصندوق البلدية فيما يتعلق بأعمال مشروع الكهرباء.