نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1526، ص 1401
- نُشر
- 17 كانون الأول 1960
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1401)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي عن منزله لأي سبب كان أو في حالة الغاء اشتراكه …
المادة 5
المادة 5- يوضع عداد وتوابعه بالموقع الذي يختاره موظف البلدية المسؤول ويحذر على المشترك احداث أي تبديل أو فك في اختامه أو زيادة في تفرعات التمديدات واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار موظف البلدية المسؤول …
المادة 6
المادة 6- لموظف البلدية المسؤول بقرار من رئيس البلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد اسبوع واحد من …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:- أ- 60 فلساً عن كل كيلوواط من 1- 10. ب- 50 فلساً عن كل كيلو واط من 11 فما فوق. ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (500) فلس ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن ثمانية كيلو واط …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة عن مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلاً قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المماثلة …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة قد تنشأ من خلل في التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الالآت او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن منزل المشترك طوال المدة اللازمة لتصليحه.
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يعتبر ما يسجله العداد دليلا كافيا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في عدم صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وعلى موظف البلدية المسؤول القيام بفحصه بعدان يدفع المستدعي (250) فلساً رسوم فحص العداد …
المادة 15
المادة 15- يعتبر مخالفاً كل من قام او تسبب بما يلي:- أ- أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية على اختلاف انواعها ، او. ب- عمل على سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او. ج- عبث في التمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل …
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الكهرباء لبلدية عجلون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.