التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد المدني رقم "54" لسنة 1959 صادر بمقتضى المادة 56 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 رقم 861 لسنة 1955

غير ساري
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد المدني رقم "54" لسنة 1959 صادر بمقتضى المادة 56 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 رقم 861 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 1120)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد المدني غير ساري

رقم 861 لسنة 1955 · 8 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد المدني لسنة 1959) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1959/10/1.

المادة 2

تجتمع لجنة التقاعد المدني المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 مرة واحد في كل اسبوع ويقوم رئيس اللجنة بتعيين وقت الاجتماع.

المادة 3

تجري التبليغات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وفقاً لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية بواسطة أحد موظفي وزارة المالية او محضري المحاكم او قادة الشرطة والدرك والمخافر.

المادة 4

يعين وزير المالية أحد موظفي وزارة المالية سكرتيراً للجنة.

المادة 5

تسجل كل معامله تقاعد في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يدرج فيه اسم الطالب وتاريخ ورود المعاملة وتاريخ فصلها وخلاصة قرار اللجنة وخلاصة قرار محكمة العدل إذا طعن في القرار.

المادة 6

تفصل لجنة التقاعد في طلبات التقاعد حسب تواريخ ورودها.

المادة 7

تقدم اللجنة في نهاية كل شهر جدولا الى وزير المالية يتضمن خلاصة أعمالها عن ذلك الشهر ويوقع هذا الجدول من رئيس اللجنة والسكرتير.

المادة 8

ينشر تعيين لجنة التقاعد المدني وكل تغيير في تأليفها في الجريده الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية