التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 226
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22616 آذار 1955

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك: يراد بلفظة ( الحيوانات ) البقر والخراف والماعز والجمال والغزلان وسائر الحيوانات المجترة والخنازير. وتعني لفظه ( المصاب ) حيواناً مصاباً بالحمى القلاعية ( مرض الرجل والفم ). وتشمل لفظة ( الحليب ) مصل اللبن والحليب المشتمل على الزبدة او الحليب الذي أستخرجت منه الزبدة. ويراد بعبارة ( المطهر المقرر ):- أ- محلول يحتوي على واحد في المائة كحد أدنى من مادة كلوريد الكلس الذي يشتمل على ما لا يقل عن ثلاثين في المائة من الكلورين او ب- محلول يحتوي على خمسة في المائة كحد ادنى من مادة حامض الكاربوليك الذي يشتمل على ما لا يقل عن خمسة وتسعين في المائة من حامض الكاربوليك الحقيقي او ج- أي مطهر آخر تعادل قوته المطهرة قوة المطهر المشار اليه في الفقرة (ب).

الإحالة

المادة 2 من نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية