الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22616 آذار 1955
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
يراد بلفظة ( الحيوانات ) البقر والخراف والماعز والجمال والغزلان وسائر الحيوانات المجترة والخنازير.
وتعني لفظه ( المصاب ) حيواناً مصاباً بالحمى القلاعية ( مرض الرجل والفم ).
وتشمل لفظة ( الحليب ) مصل اللبن والحليب المشتمل على الزبدة او الحليب الذي أستخرجت منه الزبدة.
ويراد بعبارة ( المطهر المقرر ):-
أ- محلول يحتوي على واحد في المائة كحد أدنى من مادة كلوريد الكلس الذي يشتمل على ما لا يقل عن ثلاثين في المائة من
الكلورين او
ب- محلول يحتوي على خمسة في المائة كحد ادنى من مادة حامض الكاربوليك الذي يشتمل على ما لا يقل عن خمسة وتسعين في
المائة من حامض الكاربوليك الحقيقي او
ج- أي مطهر آخر تعادل قوته المطهرة قوة المطهر المشار اليه في الفقرة (ب).