نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1222، ص 226
- نُشر
- 16 آذار 1955
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الحمى القلاعية غير ساري
رقم 729 لسنة 1955 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 226، نُشر في 16 آذار 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك: يراد بلفظة ( الحيوانات ) البقر والخراف والماعز والجمال والغزلان وسائر الحيوانات المجترة …
المادة 3
الواجبات المترتبة بشأن الحيوانات المصابة او المشتبه بها المادة 3 - لا يجوز لأي شخص: أ- ان يعرض أي حيوان مصاب او مشتبه باصابته في أي سوق او ساحة بيع او حظيرة بيع او في أي مكان عام او خاص تعرض فيه الحيوانات عادة للبيع. ب- أن يضع أي حيوان …
المادة 4
واجبات الأشخاص الذين جرى تبليغهم المادة 4 - 1- يجوز للطبيب البيطري الحكومي او من يفوضه أن يبلغ الشخص المتصرف بأي دار او اسطبل او زريبة او حقل او أي مكان آخر يوجد فيه حيوان يعتقد الطبيب البيطري بأنه مصاب او أن يبلغ الشخص المتصرف بعقار يشتبه …
المادة 5
معنى التنظيف والتطهير المادة 5- 1- اذا اقتضى هذا النظام بتنظيف وتطهير مكان او حاجة وجب القيام بالأمور التالية حسب ترتيب ورودها: أ- يغسل فناء المكان وما فيه من الاجهزة غسلاً وافياً ويرش بالمطهر المقرر. ب- يكشط جميع الزبل وسائر الافرازات عن …
المادة 6
منع اسواق الحيوانات المادة 6 يجوز للطبيب البيطري منعاً لانتشار المرض أن يأمر بقفل سوق الحيوانات او أسواق الحيوانات في منطقته او تحديد تحركات الحيوانات او منع انتقالها بين القرى او منع دخولها الى منطقة لوائه او خروجها من هذه المنطقة.
المادة 7
التصرف بالحيوانات الهالكة بسبب الحمى القلاعية المادة 7 - على المختار او كبير القرية او المزرعة او المحطة أن يتخذ التدابير لدفن جيفة الحيوان الذي يهلك بالحمى القلاعية في حفرة لا يقل عمقها عن متر ونصف المتر او حرقها على نفقة صاحبها.
المادة 8
الاحكام التي تطبق على المنطقة التي تعلن منطقة موبوءة بالحمى القلاعية المادة 8- تطبق الاحكام التالية على كل منطقة تعلن بمقتضى المادة 17 من قانون امراض الحيوانات بأنها منطقة موبؤة بالحمى القلاعية: أ- يحظر نقل المواشي او الجيف او القش او …
اسأل مساعدك عن نظام الحمى القلاعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.