الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22616 آذار 1955
الاحكام التي تطبق على المنطقة التي تعلن منطقة موبوءة بالحمى القلاعية
المادة 8-
تطبق الاحكام التالية على كل منطقة تعلن بمقتضى المادة 17 من قانون امراض الحيوانات بأنها منطقة موبؤة بالحمى القلاعية:
أ- يحظر نقل المواشي او الجيف او القش او الزبل او العلف من منطقة موبوءة او قرية او مزرعة او محطة الى قرية او مزرعة
أخرى في تلك المنطقة بدون تصريح الطبيب البيطري ويستثنى من هذا المنع مرور الحيوانات او الجيف من تلك المنطقة اذا
كانت مشحونة بالقطار من مكان خارج المنطقة.
ب- لا يجوزر لأي شخص أن يذبح رأساً من الماشية ظهرت عليه امراض الحمى لاستهلاك لحومه.
ج- لا يجوز لأي شخص أن يسلخ او ينبش جيفة رأس من الماشية أتلف او نفق من جراء أصابته بالحمى.
د- لا يجوز لأي شخص أن يلقح أي حيوان بلقاح الحمى القلاعية إلا تحت اشراف بيطري.
هـ- يجب رعي جميع المواشي الموجودة في المنطقة الموبوءة بعيداً عن الطريق العام بقدر الامكان.
و- يجوز لمدير دائرة البيطرة او لأي طبيب بيطري او مفتش مواشي ان يكلف صاحب اي حيوان موجود في المنطقة الموبوءة بان
يعزل ذلك الحيوان عن سائر الحيوانات الموجودة في تلك المنطقة او أن يكلفه بنقله في ظرف مدة معينة من تلك المنطقة الى
أي مكان آخر يعين له.
ز- يجوز للطبيب البيطري او مفتش المواشي أن يأمر برسم أي حيوان في المنطقة الموبوءة بالدمغة التي يستنسبها.
ح- على كل من اطلع على أي أمر من الأمور التالية أن يبلغه في الحال الى أقرب قائمقام او طبيب بيطري او مفتش مواشي
او مركز شرطة:-
1- تنقل او حركات المواشي من منطقة اي مجلس بلدي او محلي او قروي او من أراضي أية قرية او مزرعة الى منطقة أي مجلس
بلدي او محلي او قروي آخر او الى أراضي قرية او مزرعة أخرى او
2- تنقل الحيوانات على الطرق العامة أو
3- رعي المواشي في أية طريق او على جوانب تلك الطريق.
ط- كل من فسح المجال لحيوان بالفرار من المنطقة المويؤة بسبب تهاونه يعتبر انه نقل ذلك الحيوان من تلك المنطقة.