التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع رقم 105 لسنة 1935 رقم 300 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1191، ص 607
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1191ص 60718 آب 1954

المادة 1- يجوز لوزير الداخلية بقرار من مجلس الوزراء أن يمتنع عن اعطاء الرخصة لاصدار أية مطبوعة دورية او شبه دورية (كما عرفت في المادة الثالثة من قانون المطبوعات- القانون رقم 79 لسنة 1935 )،اذا تبين للمجلس المشار اليه ان المصلحة العامة تقضي بذلك.

الإحالة

المادة 1 من نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع رقم 105 لسنة 1935 رقم 300 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1191، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية