التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع رقم 105 لسنة 1935 رقم 300 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1191، ص 607
نُشر
18 آب 1954
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع رقم 105 لسنة 1935 رقم 300 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1191، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع غير ساري

رقم 300 لسنة 1954 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1191، ص 607، نُشر في 18 آب 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الدفاع رقم 1 لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يجوز لوزير الداخلية بقرار من مجلس الوزراء أن يمتنع عن اعطاء الرخصة لاصدار أية مطبوعة دورية او شبه دورية (كما عرفت في المادة الثالثة من قانون المطبوعات- القانون رقم 79 لسنة 1935 )،اذا تبين للمجلس المشار اليه ان المصلحة العامة تقضي …

المادة 2

المادة 2- يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يلغي رخصة أية مطبوعة دورية او شبه دوريه اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك.

المادة 3

المادة 3- يلغى نظام الدفاع رقم( 1) لسنة 1952 الصادر بتاريخ 24\4\1952.

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية