نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع رقم 105 لسنة 1935 رقم 300 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1191، ص 607
- نُشر
- 18 آب 1954
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع رقم 105 لسنة 1935 رقم 300 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1191، ص 607)
حياة القانون
نظام الدفاع غير ساري
رقم 300 لسنة 1954 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1191، ص 607، نُشر في 18 آب 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يجوز لوزير الداخلية بقرار من مجلس الوزراء أن يمتنع عن اعطاء الرخصة لاصدار أية مطبوعة دورية او شبه دورية (كما عرفت في المادة الثالثة من قانون المطبوعات- القانون رقم 79 لسنة 1935 )،اذا تبين للمجلس المشار اليه ان المصلحة العامة تقضي …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.