التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشراء

المادة 20من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972

المادة 20- أ- ترفق بالعروض المحلية كفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك المحلية المعترف بها رسميا بقيمة تقررها لجنة العطاءات في كل عطاء ويجب ان لا تقل عن 10% من قيمة العطاء وتحفظ لدى امين الصندوق في دائرة المحاسبة. ب- اذا تقررت الاحالة على احد المشتركين في العطاء وامتنع او استنكف عن التوقيع على العطاء خلال مدة ثلاثة ايام عمل بعد تبليغه قرار الاحالة فعلى لجنة العطاءات عندئذ مصادرة التأمين المقدم من المتعهد المشار اليه في الفقرة السابقة وايراد قيمة هذا التأمين في حساب الواردات المتفرقة وللجنة العطاءات ان تمدد الثلاثة ايام الى عشرة اذا كانت هنالك مبررات لمصلحة الجامعة ولها بعد استنكاف او امتناع المشترك المحال عليه العطاء استكمال اجراءات الشراء بتكليف المتعهد الذي يليه سعرا او باعادة طرح العطاء حسبما تراه مناسبا بما يخدم مصلحة الجامعة. جـ- اذا عجز المتعهد او امتنع عن القيام باي من التزاماته او اخل بها فللجنة العطاءات تنفيذ العطاء على حسابه وتغريمه فروق الاسعار واي عطل او ضرر ينشأ عن عجزه او امتناعه او اخلاله.

الإحالة

المادة 20 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية