الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135216 آب 1972
المادة 20- أ- ترفق بالعروض المحلية كفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك المحلية المعترف بها رسميا بقيمة
تقررها لجنة العطاءات في كل عطاء ويجب ان لا تقل عن 10% من قيمة العطاء وتحفظ لدى امين الصندوق في دائرة المحاسبة.
ب- اذا تقررت الاحالة على احد المشتركين في العطاء وامتنع او استنكف عن التوقيع على العطاء خلال مدة ثلاثة ايام عمل
بعد تبليغه قرار الاحالة فعلى لجنة العطاءات عندئذ مصادرة التأمين المقدم من المتعهد المشار اليه في الفقرة السابقة
وايراد قيمة هذا التأمين في حساب الواردات المتفرقة وللجنة العطاءات ان تمدد الثلاثة ايام الى عشرة اذا كانت هنالك
مبررات لمصلحة الجامعة ولها بعد استنكاف او امتناع المشترك المحال عليه العطاء استكمال اجراءات الشراء بتكليف المتعهد
الذي يليه سعرا او باعادة طرح العطاء حسبما تراه مناسبا بما يخدم مصلحة الجامعة.
جـ- اذا عجز المتعهد او امتنع عن القيام باي من التزاماته او اخل بها فللجنة العطاءات تنفيذ العطاء على حسابه وتغريمه
فروق الاسعار واي عطل او ضرر ينشأ عن عجزه او امتناعه او اخلاله.