التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تقييد بدلات الايجار رقم 802 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 14 من القانون رقم (26) لسنة 1943 رقم 802 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 797، ص 148
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 797ص 1481 تموز 1944

اعتباراً من تاريخ العمل بقانون المالكين والمستأجرين اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار (القانون رقم 26 لسنة 1943) تعتبر القضايا المستأنفة الى قاضي الصلح بمقتضى المادة الخامسة من القانون المذكور قضايا مقامة في المحكمة الصلحية وتستوفى عنها جميع الرسوم التي تستوفى عن القضايا الصلحية المذكورة. ومن اجل الغايات الانف ذكرها يعتبر بدل الايجار السنوي حسبما عينته لجنة الايجارات بانه قيمة المدعى به.

الإحالة

المادة 2 من نظام تقييد بدلات الايجار رقم 802 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 14 من القانون رقم (26) لسنة 1943 رقم 802 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 797، ص 148)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية