نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تقييد بدلات الايجار رقم 802 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 14 من القانون رقم (26) لسنة 1943 رقم 802 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 797، ص 148
- نُشر
- 1 تموز 1944
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تقييد بدلات الايجار رقم 802 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 14 من القانون رقم (26) لسنة 1943 رقم 802 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 797، ص 148)
حياة القانون
نظام تقييد بدلات الايجار غير ساري
رقم 802 لسنة 1944 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 797، ص 148، نُشر في 1 تموز 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بقانون المالكين والمستأجرين اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار (القانون رقم 26 لسنة 1943) تعتبر القضايا المستأنفة الى قاضي الصلح بمقتضى المادة الخامسة من القانون المذكور قضايا مقامة في المحكمة الصلحية وتستوفى …
اسأل مساعدك عن نظام تقييد بدلات الايجار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.