التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقييد بدلات الايجار رقم 802 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 14 من القانون رقم (26) لسنة 1943 رقم 802 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 797، ص 148
نُشر
1 تموز 1944
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقييد بدلات الايجار رقم 802 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 14 من القانون رقم (26) لسنة 1943 رقم 802 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 797، ص 148)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقييد بدلات الايجار غير ساري

رقم 802 لسنة 1944 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 797، ص 148، نُشر في 1 تموز 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بقانون المالكين والمستأجرين اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار (القانون رقم 26 لسنة 1943) تعتبر القضايا المستأنفة الى قاضي الصلح بمقتضى المادة الخامسة من القانون المذكور قضايا مقامة في المحكمة الصلحية وتستوفى …

اسأل مساعدك عن نظام تقييد بدلات الايجار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية