التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 400 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1202، ص 791
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1202ص 7917 تشرين الثاني 1954

المادة 3- يمنع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعة أشهر للاغنام والماعز وستة أشهر لصغار الحيوانات الاخرى المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام على ان لا يسمح بالذبح قبل اول نيسان من السنة الميلادية.

الإحالة

المادة 3 من نظام حول منع ذبح اناث المواشي والاغنام في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 400 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1202، ص 791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية