المادة 1- تستوفى اثمان المياه التي تستهلكها الحيوانات التي تحجر في المحجر المذكور حسب التعرفة التالية:-
5 فلوس عن كل رأس من الاغنام والماعز والحيوانات الصغيرة الاخرى في كل يوم تقضيه في المحجر
10 فلوس عن كل رأس من الابل والخيل والابقار والجاموس والحيوانات الكبيرة الاخرى في كل يوم تقضيه في المحجر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام بموجب قانون امراض الحيوانات رقم 805 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام بموجب قانون امراض الحيوانات رقم 805 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 332)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.