التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بموجب قانون امراض الحيوانات رقم 805 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 1- تستوفى اثمان المياه التي تستهلكها الحيوانات التي تحجر في المحجر المذكور حسب التعرفة التالية:- 5 فلوس عن كل رأس من الاغنام والماعز والحيوانات الصغيرة الاخرى في كل يوم تقضيه في المحجر 10 فلوس عن كل رأس من الابل والخيل والابقار والجاموس والحيوانات الكبيرة الاخرى في كل يوم تقضيه في المحجر.

الإحالة

المادة 1 من نظام بموجب قانون امراض الحيوانات رقم 805 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية