التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3210
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321016 آب 2000

أ-يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه خطياً وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهم رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - لرئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس تعيين عضو آخر او اكثر من غير اعضاء الهيئة التدريسية ليكون عضواً في المجلس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 3 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية