الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321016 آب 2000
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته.
ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجري في الجامعة او بمشاركتها
او بنتائج هذه البحوث وتقديمها الى الرئيس.
د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
هـ- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
و - مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
ز-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي الذي يعرضها رئيس الجامعة عليه.