الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321016 آب 2000
يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه
ونشره ودعمه ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321016 آب 2000
الإحالة
المادة 7 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3210)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.